الشيخ الأميني
241
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
- 54 - رأي الخليفة في تحقّق البلوغ عن ابن أبي مليكة : أنّ عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب : أن اشبروه فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه . فشبر فوجد ستّة أشبار تنقص أنملة فترك . وعن سليمان بن يسار : أنّ عمر أتي بغلام سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستّة أشبار إلّا أنملة فتركه . أخرجه « 1 » ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، ومسدّد ، وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمّال ( 3 / 116 ) . قال الأميني : الذي ثبت من الشريعة في تحقّق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيمن رفع عنه القلم : « والغلام حتى يحتلم » ، أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح ، أو السنّ المحدود كما في صحيحة عبد اللّه بن عمر « 2 » ولا رابع لها يعدّ حدّا مطّردا ، وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب ، ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته . - 55 - تنقيص الخليفة من الحدّ عن أبي رافع : أنّ عمر بن الخطّاب أتي بشارب فقال : لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غدا
--> ( 1 ) المصنّف لابن أبي شيبة : 9 / 486 - 487 ح 8206 و 8211 ، المصنّف : 10 / 178 ح 18737 ، كنز العمّال : 5 / 544 ح 13887 . ( 2 ) راجع في أحاديث الباب السنن الكبرى [ للبيهقي ] : 6 / 54 - 59 . ( المؤلّف )